شرح
الرحمان ورجال الحديث كلهم ثقات .
وأما المخالفة للعمومات فكم لها نظير في الفقه فتخصص بالخبر ، وأما المتروكية فان ثبت الاعراض فهو يسقطها عن الحجية ، لكنه غير ثابت فلا اشكال في الحكم .
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل قطع فرج امرأته امرأة ، قال : أغرمه لها نصف الدية « 1 » هكذا في الوسائل .
فهو إما من سهو القلم ، أو غلط النسخة ، فإنه على ما في الكافي « 2 » والتهذيب « 3 » هكذا رجل قطع ثدي امرأته ، ثم إن صاحب الجواهر « 4 » زاد على ذلك اشتباها آخر ، قال : وفي آخر رجل قطع فرج امرأته ، قال : أغرمه نصف ديتها .
وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو قطع أحد الشفرين ، فإن القاطع إن كان هي المرأة يقتص منها ، وإن كان هو الرجل يؤخذ منه الدية ، ولا يقطع منه شئ لاختصاص الخبر بمورده .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 171 ح 35397 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 314 ح 17 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 252 ح 31 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 42 ص 378 .