تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
ما قطع وإن كان تمام الآخر مثلا كما عن الشيخ « 1 » ، والمصنف « 2 » ، والشهيد الثاني « 3 » ، وكاشف اللثام « 4 » . أم يكون ذلك من قبيل الشجاج يراعى فيه المساحة لا الاسم . أم ينتقل إلى الدية لخروج الفرض عنهما ؟ وجوه : والأظهر هو الأول فإن المستفاد من قوله تعالى :وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِمقابلة مجموع الانف بمجموع الانف بلا رعاية المساحة ، والمفهوم منه عرفا مقابلة كل كسر كالنصف والثلث وما شاكل من أحدهما بالاخر فلو قطع نصف أنف المجنى عليه له أن يقتص من الجاني بقطع نصف أنفه ، ويؤكده ما قيل من صدق القصاص بذلك عرفا . بقي في المقام فرعان ، أحدهما : لو قطعت اذن شخص أو أنفه ، ثم ألصقها المجنى عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت فهل يسقط القصاص ، أم لا كما عن المشهور ؟
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 96 قوله : وأما إن قطع بعض المارن نظرنا إلى قدره بالأجزاء ، فإن كان ثلثا أو عشرا عرفنا ثم يأخذ بحسابه من أنف القاطع ، ولا يأخذ بالمساحة لأنه قد يكون نصف المقطوع ككل أنف القاطع فيفضي إلى أن يأخذ أنفا بنصف أنف ، وهذا لا سبيل إليه . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 640 / تحرير الأحكام ج 2 ص 259 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 285 . ( 4 ) كشف اللثامط . ج ج 11 ص 214 .