تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
ولا يقتص للذمي من المسلم ،
شرح
أخذوا دية يده ، وإن شاءوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك « 1 » . ولا يضر اضماره بعد كون المضمر زرارة ، كما لا يضر ما في ذيله كما سيمر عليك . ( ولا يقتص للذمي من المسلم ) فلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد بلا خلاف . ويشهد به : صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم « 2 » . وأما صحيح أبي بصير فهو مشتمل لاحكام ثلاثة : صدره متضمن لحكم ما لو قطع ذمي يد مسلم ، وهو معمول به ، وذيله متضمن لحكم قتل المسلم الذمي ومفاده جواز قتله ، فسبيله سبيل غيره من النصوص الدالة عليه المحمولة على صورة الاعتياد بقرينة نصوص اخر ، ووسطه متضمن لحكم قطع المسلم يد الذمي ، فيحمل على صورة الاعتياد ، أو يطرح لعدم العمل به ، والمتعين هو الثاني لعدم القرينة على الأول ، ولا مانع من التفكيك في رواية واحدة بين جملاتها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 310 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 183 ح 35420 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 310 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 108 ح 35274 .