شرح
ومنها معتبر إسحاق بن عمار عن جعفر : ان عليا ( ع ) كان يقول : ليس في عظم قصاص الحديث « 1 » .
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود ؟
قال ( ع ) : قود . . الحديث « 2 » .
فقد حمله الشيخان « 3 » على ما إذا كان المكسور شيئا لا يرجى صلاحه فإن تم وإلا فيرد علمه إلى أهله .
الاقتصاص للمسلم من الذمي
السادسة : ويقتص المسلم من الذمي ، ويأخذ منه فضل ما بين الديتين بلا خلاف . ويشهد به : صحيح أبي بصير سألته عن ذمي قطع يد مسلم ؟ قال ( ع ) : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياءه المعاهد فإن شاءواهامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 280 ح 23 / الوسائل ج 29 ص 185 ح 35424 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 320 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 176 ح 35407 .
( 3 ) نسبه إليهما في رياض المسائل ج 14 ص 156 .