تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
ومنها معتبر إسحاق بن عمار عن جعفر : ان عليا ( ع ) كان يقول : ليس في عظم قصاص الحديث « 1 » . وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود ؟ قال ( ع ) : قود . . الحديث « 2 » . فقد حمله الشيخان « 3 » على ما إذا كان المكسور شيئا لا يرجى صلاحه فإن تم وإلا فيرد علمه إلى أهله .

الاقتصاص للمسلم من الذمي

السادسة : ويقتص المسلم من الذمي ، ويأخذ منه فضل ما بين الديتين بلا خلاف . ويشهد به : صحيح أبي بصير سألته عن ذمي قطع يد مسلم ؟ قال ( ع ) : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياءه المعاهد فإن شاءوا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 280 ح 23 / الوسائل ج 29 ص 185 ح 35424 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 320 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 176 ح 35407 . ( 3 ) نسبه إليهما في رياض المسائل ج 14 ص 156 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76 | السيد محمد صادق الروحاني