تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ويثبت القصاص فيما لا تغرير فيه ولا قصاص فيما فيه تغرير ، كالمأمومة ، والجائقة ، وكسر العظام .
شرح
الخامسة : ويثبت القصاص فيما لا تغرير فيه بالنفس ، أو الطرف كالخارصة ، والباضعة والسمحاق ، والموضحة وسيأتي تفسيرها ، وكذا كل جرح يكون مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح ، لعموم الأدلة . ( ولا قصاص فيما فيه تغرير ) وكان موجبا لتعريض النفس على الهلاك ، أو تلف العضو ، أو زيادة في الجراح ( كالمأمومة « 1 » ، والجائفة « 2 » ، وكسر العظام ) بلا خلاف ، فإنه وإن حكى الخلاف عن الشيخين « 3 » ، وابن حمزة « 4 » ، وسلار « 5 » ، إلا أن الأولين وإن أثبتا القصاص في المقنعة « 6 » والنهاية « 7 » في جميع الجراح ، إلا أنهما استثنيا المأمومة والجائفة فيهما ، معللا ذلك بأن فيهما تغريرا بالنفس .
هامش
( 1 ) وهي : الشجة التي بلغت أم الرأس ، انظر : مجمع البحرين 6 - 14 أمم . ( 2 ) وهي : الطعنة التي تبلغ الجوف ، انظر : مجمع البحرين 5 - 34 جوف . ( 3 ) كما سيأتي في المقنعة والنهاية . ( 4 ) الوسيلة 444 - 445 . ( 5 ) المراسم ص 247 . ( 6 ) المقنعة ص 766 . ( 7 ) النهاية ص 775 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74 | السيد محمد صادق الروحاني