شرح
ومقتضاه تعديته في كل ما فيه ذلك ، وكذلك الأخير ، وينحصر المخالف في ابن حمزة ، وفي خصوص الجائفة والمأمونة قد تكرر دعوى الاجماع « 1 » على أنه لا قصاص فيهما .
ويمكن أن يستدل لهذا الحكم بوجوه :
1 - نفس مفهوم القصاص الوارد في الكتاب والسنة على ما مر .
2 - وجوب المحافظة على النفس والطرف المحترمتين .
3 - جملة من الاخبار :
منها مقطوع أبان : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة « 2 » ، ونحوه مقطوع أبي حمزة « 3 » .
والايراد عليه : بأنه لعله فتوى نفسه وهي ليست حجة لنا .
مندفع : بأن الصدوق يقول في روايته لا في فتواه ، واحتمال أنه يروى عن غير الامام من الممتنع عادة .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 5 ص 163 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 169 ح 5385 / الوسائل ج 29 ص 179 ح 35413 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 294 ح 21 / الوسائل ج 29 ص 180 و 383 ح 35414 و 35825 .