تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ولا نزولًا وعمقا بل يعتبر الاسم كالموضحة ،
شرح
ولا يعتبر التساوي نزولا وعمقا بل يعتبر الاسم المخصوص الذي جعلت الجناية به كالموضحة والخارصة ، والباضعة ، وما شاكل باجماعنا المصرح به في جملة من العبائر كما في الرياض « 1 » . والوجه فيه مضافا إلى ذلك ، ندرة التساوي فيه سيما مع اختلاف الرؤوس في السمن والهزال وغلظ الجلد ودقته . فالعبرة انما هي بصدق الاسم حتى لو كان المتلاحمة مثلا نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى ما فوقها فيمنع عنها حينئذ لاختلاف الاسم . وليس الاستدلال بعدم التمكن من رعاية التساوي فيه حتى يورد عليه كما في الرياض « 2 » والجواهر « 3 » ، بأن ذلك ليس بموجب إذ يؤتى بما يمكن ويسقط الباقي ويؤخذ أرش الزائد . بل الاستدلال بالفهم العرفي من تعليق الحكم على عنوان من دون إشارة إلى شئ نادر التحقق فان المفهوم عرفا هو عدم اعتبار ذلك .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 155 . ( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 155 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 42 ص 384 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73 | السيد محمد صادق الروحاني