وتساوي المساحة في الشجاج طولا وعرضاً
شرح
أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها « 1 »
ومعتبره الاخر عنه ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في اللطمة - إلى أن قال : - وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها « 2 » .
وخبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر ( ع ) في العمد والخطأ في القتل والجراحات قال ( ع ) : ليس الخطأ مثل العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات ، فيها الديات الحديث « 3 » ونحوها غيرها .
ويعتبر في القصاص فيها تساوي المساحة في الشجاج طولا وعرضا اتفاقا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر كذا في الرياض « 4 » . ويدل عليه : ما دل على اعتبار المماثلة في القصاص ، ومما يدل على ذلك لفظ القصاص على ما عرفت في أول هذا الكتاب ، فلا يقابل ضيقة بواسعة ولا يقنع بضيقة عن واسعة بل يستوفى بقدر الشجة في البعدين .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 320 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 176 ح 35406 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 277 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 177 ح 35408 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 174 ح 21 / الوسائل ج 29 ص 175 ح 35404 .
( 4 ) رياض المسائل ج 14 ص 13 .