شرح
الاخر نصف دية اليد إلى المقتص منه ، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول .
ويشهد بذلك مضافا إلى ما مرَّ في اشتراك اثنين في قتل واحد : صحيح أبي مريم الأنصاري عن الإمام الباقر ( ع ) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال ( ع ) : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يد - قال : - وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية « 1 » .
القصاص في الشجاج
الرابعة : لا خلاف ولا اشكال في أنه يثبت القصاص في الشجاج الشجة بالشجة . ويشهد به قوله تعالى :وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ« 2 » . وجملة من الاخبار ، كمعتبر إسحاق ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) فيما كان من جراحات الجسدهامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 284 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 186 ح 35426 .
( 2 ) المائدة آية 45 .