تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
الاخر نصف دية اليد إلى المقتص منه ، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول . ويشهد بذلك مضافا إلى ما مرَّ في اشتراك اثنين في قتل واحد : صحيح أبي مريم الأنصاري عن الإمام الباقر ( ع ) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال ( ع ) : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يد - قال : - وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية « 1 » .

القصاص في الشجاج

الرابعة : لا خلاف ولا اشكال في أنه يثبت القصاص في الشجاج الشجة بالشجة . ويشهد به قوله تعالى :وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ« 2 » . وجملة من الاخبار ، كمعتبر إسحاق ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) فيما كان من جراحات الجسد
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 284 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 186 ح 35426 . ( 2 ) المائدة آية 45 .