تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
يكن له رجلان يقطع الرجل باليد ، وهل يتعدى إلى أصابع اليدين ، فلو قطع إصبعا من يد اليمنى لرجل ولم يكن له يد يمنى ، أو كانت له ولم تكن لها أصابع فهل يقطع إصبعه من اليد اليسرى وإن لم يكن فمن رجله ؟ وجهان : من عموم العلة ، ومن لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على المتيقن ، ولعل الأول أظهر . وأولى بذلك ما لو فقأ أعور لا عين يمنى له عين الصحيح اليمنى ، فإنه لا ينبغي التوقف في أنه يقتص منه بفق ء عينه اليسرى ، للعلة المذكورة ، واطلاق الآية الكريمة :وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ« 1 » ، بعد اختصاص دليل الترتيب بصورة الامكان ، واطلاق صحيح محمد بن قيس المتقدم « 2 » . ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، قطع يمينه للأول ويساره للثاني ، ورجليه للثالث والرابع ، لما بعد الرابع ، ويستفاد ذلك كله من خبر السجستاني . ولو انعكس الامر بأن قطع اثنان مثلا يد واحد ، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية واحدة إليهما ، وله أن يقتص من أحدهما ويرد
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 45 . ( 2 ) تقدم ص 66 من هذا الجزء .