تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول . قال : فقلت : إن عليا ( ع ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ؟ . فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب حقوق المسلمين ، فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد . فقلت له : أو ما توجب عليه الدية وتترك له رجله ؟ فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها « 1 » . وهذا الخبر من حيث الدلالة لا كلام فيه ، وأما من حيث السند . فاورد عليه : بأن حبيب السجستاني لم يذكر بتوثيق ولا مدح ، فلا يمكن الاستدلال به على حكم شرعي أصلا . ولكن يندفع هذا الايراد : أولا : بأن المحكى عن المختلف « 2 » ، والايضاح « 3 » ، والمهذب
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 219 - 220 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 174 ح 35402 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 395 . ( 3 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 573 .