تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
عدم المماثلة بل من جهة بقائه أعمى ، وهذا أقوى شاهد على أنه يكون صدق المماثلة مفروغا عنه . انما الكلام فيما إذا لم يكن له يسار ، فالمشهور بين الأصحاب أنه يقطع رجله ، وعن الخلاف « 1 » والغنية « 2 » ، اجماع الفرقة عليه مع زيادة اخبارهم في الثاني . وعن جماعة منهم الحلي « 3 » ، والشهيد الثاني « 4 » ، وفخر المحققين « 5 » ، والأستاذ « 6 » عدم قطعها ولزوم الرجوع إلى الدية كما لم يكن له رجل . ومقتضى اطلاق الأدلة هو القول الثاني ، ولذا لم يتوهم أحد أنه إن لم يكن له رجل يفقأ احدى عينيه وهذا من الوضوح بمكان . واستدل للأول : بخبر حبيب السجستاني عن الإمام الباقر ( ع ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا ،
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 193 . ( 2 ) غنية النزوع ص 410 . ( 3 ) السرائرج 3 ص 396 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 573 . ( 5 ) الشهيد قائل بقطع الرجل راجع مسالك الأفهام ج 15 ص 271 . ( 6 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 155 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67 | السيد محمد صادق الروحاني