شرح
عدم المماثلة بل من جهة بقائه أعمى ، وهذا أقوى شاهد على أنه يكون صدق المماثلة مفروغا عنه .
انما الكلام فيما إذا لم يكن له يسار ، فالمشهور بين الأصحاب أنه يقطع رجله ، وعن الخلاف « 1 » والغنية « 2 » ، اجماع الفرقة عليه مع زيادة اخبارهم في الثاني .
وعن جماعة منهم الحلي « 3 » ، والشهيد الثاني « 4 » ، وفخر المحققين « 5 » ، والأستاذ « 6 » عدم قطعها ولزوم الرجوع إلى الدية كما لم يكن له رجل .
ومقتضى اطلاق الأدلة هو القول الثاني ، ولذا لم يتوهم أحد أنه إن لم يكن له رجل يفقأ احدى عينيه وهذا من الوضوح بمكان .
واستدل للأول : بخبر حبيب السجستاني عن الإمام الباقر ( ع ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا ،
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 193 .
( 2 ) غنية النزوع ص 410 .
( 3 ) السرائرج 3 ص 396 .
( 4 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 573 .
( 5 ) الشهيد قائل بقطع الرجل راجع مسالك الأفهام ج 15 ص 271 .
( 6 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 155 .