ويقطع الأشل بالصحيح إذا كان ممَّا ينحسم .
شرح
وأما الاجماع فغير ثابت وعلى فرضه تعبديته غير معلومة ، فلا يصلح مدركا للحكم الشرعي ، فإذا لا مقيد لاطلاق آية القصاص .
فالأظهر بحسب الدليل انه تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ، ولكن في الجواهر « 1 » ان الحكم مفروغ عنه بينهم ولذلك أعرض عن المناقشة في الدليل وجوابها .
( ويقطع ) العضو ( الأشل ) بمثله ، و ( بالصحيح ) لاطلاق الأدلة وعدم المقيد .
ولكن المشهور انه يراجع فيه أهل الخبرة ف - ( إذا كان ) اليد الشلاء لو قطعت ينسد فم العروق وكان ( مما ينحسم ) وينقطع الدم ، وإلا فلا يقطع بها للتحفظ على النفس لفرض انه مع قطع يده والحال هذه يوجب اتلاف نفسه فلا يجوز ذلك .
وبعبارة أخرى انه حينئذ من استيفاء النفس بالطرف وهو لا يجوز قطعا ، فينتقل الامر إلى الدية ، وإن تمسك بخبر سليمان بن خالد المتقدم « 2 » لاثبات أن الدية عليه لا من بيت المال لم يكن به بأس .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 42 ص 348 .
( 2 ) تقدم ج 63 من هذا الجزء .