تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ويقطع الأشل بالصحيح إذا كان ممَّا ينحسم .
شرح
وأما الاجماع فغير ثابت وعلى فرضه تعبديته غير معلومة ، فلا يصلح مدركا للحكم الشرعي ، فإذا لا مقيد لاطلاق آية القصاص . فالأظهر بحسب الدليل انه تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ، ولكن في الجواهر « 1 » ان الحكم مفروغ عنه بينهم ولذلك أعرض عن المناقشة في الدليل وجوابها . ( ويقطع ) العضو ( الأشل ) بمثله ، و ( بالصحيح ) لاطلاق الأدلة وعدم المقيد . ولكن المشهور انه يراجع فيه أهل الخبرة ف - ( إذا كان ) اليد الشلاء لو قطعت ينسد فم العروق وكان ( مما ينحسم ) وينقطع الدم ، وإلا فلا يقطع بها للتحفظ على النفس لفرض انه مع قطع يده والحال هذه يوجب اتلاف نفسه فلا يجوز ذلك . وبعبارة أخرى انه حينئذ من استيفاء النفس بالطرف وهو لا يجوز قطعا ، فينتقل الامر إلى الدية ، وإن تمسك بخبر سليمان بن خالد المتقدم « 2 » لاثبات أن الدية عليه لا من بيت المال لم يكن به بأس .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 42 ص 348 . ( 2 ) تقدم ج 63 من هذا الجزء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65 | السيد محمد صادق الروحاني