تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح

حكم قاطع اليمين إذا لم يكن له يمين

الثالثة : لا خلاف ولا اشكال في اعتبار التساوي في المحل فلو قطع يمين رجل قطعت يمينه ، والآية الكريمة والنصوص تدل عليه . وعلى الجملة : المجنى عليه يستحق على الجاني مثل ما جنى عليه ومن المعلوم ان مثل اليد اليمنى المقطوعة هو اليد اليمنى للجاني ، ولو لم يكن له يمين يقطع يساره بلا خلاف ولا اشكال . ويشهد به مضافا إلى تسالم الأصحاب عليه ، وخبر حبيب السجستاني الآتي : ما ادعاه بعض الأساطين « 1 » من صدق المماثلة عرفا عليها عند فقد اليمنى قالوا : ويشهد بذلك صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) عن أعور فقأ عين صحيح ؟ فقال ( ع ) : تفقأ عينه قال : قلت : يبقى أعمى ؟ قال ( ع ) : الحق أعماه « 2 » . فإنه باطلاقه يدل على القصاص فيما إذا كانت عين الأعور الصحيحة غير مماثلة للعين المفقوءة من جهة الطرف . والظاهر من السؤال والجواب أن توقف السائل لم يكن من ناحية
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 42 ص 383 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 319 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 178 ح 35411 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66 | السيد محمد صادق الروحاني