تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
فإن قيل : ان مقتضى اطلاق قوله عليه ثلث الدية تعين ذلك حتى في مورد الجناية العمدية مع عدم رضا المجنى عليه ، ولازم ذلك عدم حق الاقتصاص . أجبنا عنه أولا : بالنقض فان النصوص الواردة في ديات الأطراف جملة منها كذلك مع ثبوت القصاص في مواردها . لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يكسر ظهره قال : فيه الدية كاملة وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الاذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية « 1 » ونحوه غيره . وثانيا : بالحل وهو أن الخبر وارد في مقام بيان الدية لا في مقام بيان موردها . فان قيل : انه من الخبر يستفاد عدم مساواة اليد الصحيحة والشلاء قيمة في نظر الشارع ومعه لا يقتص إلا رفع بالأسفل . قلنا : إن الميزان في القصاص ليس هو الدية ولذلك لا يقتص من قاطع اليدين بقتله مع أن ديتهما متساويتان .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 311 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 284 ح 35628 .