بالأشل .
شرح
( بالأشل ) بلا خلاف ، بل عن ظاهر المبسوط « 1 » وصريح الخلاف « 2 » الاجماع عليه .
واستدل له : باطلاق خبر سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل قطع يد رجل شلاء ، قال ( ع ) : عليه ثلث الدية « 3 » .
وأورد عليه : تارة بضعف السند لان في سنده حماد بن زياد وهو مجهول .
وأخرى بضعف الدلالة لأنه في مقام بيان مقدار الدية ولم يتعرض للقصاص لا نفيا ولا اثباتا .
ولو سلم اطلاقه فلا بدَّ من تقييده باطلاق قوله تعالى :وَالْجُرُوحَ قِصاصٌفان النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه إلا أن الآية متقدمة عليها لا محالة .
ولكنه يمكن الجواب عن ضعف السند بأن الرواي عن حماد الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الاجماع .
وأما ضعف الدلالة فالظاهر أنه كذلك .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 152 - 153 .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 260 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 318 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 332 ح 35716 .