فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62
ويعتبر سلامة العضو فلا يقطع الصحيح ويشهد به : صحيح أبان الآتي في محله ، ويقوى الاشكال لو طلبت القصاص في الثلاث والعفو في الرابعة وإن كان على ما ذكرناه عدم اجابتها أقوى . هذا إذا كان قطع الأربع بجناية واحدة ، ولو كان بأربع جنايات ، يثبت القصاص في الجميع من غير رد ، لان كل جناية موضوع لحكم مستقل وليس شئ منها موردا للرد . اعتبار التساوي في السلامة الثانية : ( ويعتبر ) هنا زيادة على شروط النفس المتقدمة التساوي ، أي تساوي العضوين المقتص به ومنه في ( سلامة ) العضو من الشلل في الاقتصاص . والشلل ، قيل : هو يبس اليد والرجل بحيث لا يعمل وإن بقي فيها حس ، أو حركة ضعيفة ، واعتبر بعضهم بطلانها ، ولذلك تسمى اليد الشلاء ميتة . ورد بأنها لو كانت كذلك لا تثبت وليس كذلك . وكيف كان ( فلا يقطع ) العضو ( الصحيح ) منه من يد أو رجل