شرح
وجهان : صحيح الحلبي الثاني ومعتبر ابن أبي يعفور يدلان على الثاني ، والصحاح الاخر دالة على الأول .
ولكن يمكن أن يقال إن صحيح الحلبي وخبر ابن أبي يعفور بأنفسهما غير صالحين للاستدلال بهما ، لان مفهوم الغاية في صدرهما يعارض الشرط في ذيلهما فيصيران مجملين من هذه الجهة ، فالصحاح الاخر لا معارض لها .
مع أنه لو سلم تعارض الطائفتين فإما أن يرجع إلى أخبار الترجيح فهي تقتضي تقديم الصحاح للشهرة ، وإما أن يتساقط الاطلاقات في الجميع فيرجع إلى عموم ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل الآتي .
فالقول الأول أظهر .
2 - ولو قطع أربعا من أصابعها لم يقطع الأربع إلا بعد رد دية إصبعين ، وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد ؟
وجهان : من أن النصوص تدل على أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصة إلا بعد الرد .
ومن ايجاب قطع إصبعين ذلك فالزائد أولى .
أظهرهما الأول ، لان الوجه الثاني لا يخرج عن القياس وقد نهي عنه خصوصا في المقام .