شرح
وصحيح جميل عنه ( ع ) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال ( ع ) : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة « 1 » .
ومثله صحيح عبد الرحمان بن أبي نجران ، إلى غير ذلك من الاخبار .
وأما موثق زيد ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس « 2 » فلمعارضته مع ما تقدم وعدم العامل به ، ومخالفته لظاهر الكتاب يتعين طرحه ، انما الخلاف في موردين :
1 - إذا بلغت الجناية الثلث ولم تتجاوز عنه ، فهل يرد التفاوت عليه كما هو المشهور على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر ، بل عن الخلاف « 3 » الاجماع عليه .
أم لا يرد كما عن النهاية « 4 » ، والسرائر « 5 » ، والقواعد « 6 » .
وبعبارة أخرى هل يعتبر في الرد البلوغ ، أو التجاوز عن الثلث ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 300 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 164 ح 35382 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 279 ح 18 / الوسائل ج 29 ص 165 ح 35386 .
( 3 ) الخلاف ج 5 ص 256 .
( 4 ) النهاية ص 773 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 351 .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 632 .