تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
وصحيح جميل عنه ( ع ) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال ( ع ) : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة « 1 » . ومثله صحيح عبد الرحمان بن أبي نجران ، إلى غير ذلك من الاخبار . وأما موثق زيد ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس « 2 » فلمعارضته مع ما تقدم وعدم العامل به ، ومخالفته لظاهر الكتاب يتعين طرحه ، انما الخلاف في موردين : 1 - إذا بلغت الجناية الثلث ولم تتجاوز عنه ، فهل يرد التفاوت عليه كما هو المشهور على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر ، بل عن الخلاف « 3 » الاجماع عليه . أم لا يرد كما عن النهاية « 4 » ، والسرائر « 5 » ، والقواعد « 6 » . وبعبارة أخرى هل يعتبر في الرد البلوغ ، أو التجاوز عن الثلث ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 300 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 164 ح 35382 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 279 ح 18 / الوسائل ج 29 ص 165 ح 35386 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 256 . ( 4 ) النهاية ص 773 . ( 5 ) السرائر ج 3 ص 351 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 632 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60 | السيد محمد صادق الروحاني