شرح
ويشهد للحكم : نصوص لاحظ ، صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة « 1 » .
وصحيحه الثاني عنه ( ع ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص : السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية « 2 » .
ومعتبر ابن أبي يعفور عنه ( ع ) عن رجل قطع إصبع امرأة قال ( ع ) : تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل « 3 » .
وفي ذيل الحديث في الكافي : فإذا جاز الثلث كان الرجل الضعف « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 298 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 163 ح 35380 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 300 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 165 ح 35385 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 185 ح 21 / الوسائل ج 29 ص 164 ح 35383 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 301 ح 14 .