تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
لكل من يثبت له القصاص في النفس ، ويقتص للرجل من المرأة ولا رد ، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث .
شرح
وقد تقدم ان حق القصاص انما يثبت في القتل العمدي دون الخطائي وشبيه العمد ، ولا يثبت فيهما إلا الدية وعرفت الفرق بين هذه الاقسام ، ومعلوم أنه لا فرق في ذلك بين قصاص النفس وقصاص الطرف ، فهو يثبت ( لكل من يثبت له القصاص في النفس ) فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس . وكذا يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في قصاص النفس بلا خلاف في شئ من ذلك ولا اشكال . وعن الغنية « 1 » وغيرها الاجماع عليه وهو كذلك ، مضافا إلى ما تقدم من أن دليل كل شرط عام للقسمين . وتمام الكلام في هذا الموضع في طي مسائل :

جناية المرأة على الرجل وعكسها

الأولى : ( ويقتص للرجل من المرأة ولا رد ، وللمرأة من الرجل مع ) الرد فيما زاد على ( الثلث ) ولا رد فيما نقص عن الثلث ، وفيما بلغه خلاف ستعرف ما هو الحق .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 408 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58 | السيد محمد صادق الروحاني