لكل من يثبت له القصاص في النفس ، ويقتص للرجل من المرأة ولا رد ، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث .
شرح
وقد تقدم ان حق القصاص انما يثبت في القتل العمدي دون الخطائي وشبيه العمد ، ولا يثبت فيهما إلا الدية وعرفت الفرق بين هذه الاقسام ، ومعلوم أنه لا فرق في ذلك بين قصاص النفس وقصاص الطرف ، فهو يثبت ( لكل من يثبت له القصاص في النفس ) فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس .
وكذا يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في قصاص النفس بلا خلاف في شئ من ذلك ولا اشكال .
وعن الغنية « 1 » وغيرها الاجماع عليه وهو كذلك ، مضافا إلى ما تقدم من أن دليل كل شرط عام للقسمين .
وتمام الكلام في هذا الموضع في طي مسائل :
جناية المرأة على الرجل وعكسها
الأولى : ( ويقتص للرجل من المرأة ولا رد ، وللمرأة من الرجل مع ) الرد فيما زاد على ( الثلث ) ولا رد فيما نقص عن الثلث ، وفيما بلغه خلاف ستعرف ما هو الحق .هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 408 .