تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح

لو ضرب الولي الجاني قصاصا فظن موته

الثالثة عشرة : لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وظن أنه قتله وكان به رمق فعالج في نفسه وبرئ : فعن الشيخ « 1 » وأتباعه ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله . وعن المحقق « 2 » وجميع من تأخر عنه أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به كالعصا ونحوها اقتص به إن كان الجرح مما فيه القصاص واخذ أرشه إن لم يكن كذلك . وإن ضربه بما له ذلك وكان سائغا بأن اقتص منه بضرب السيف في عنقه كان له قتله ثانيا ، ولا يقتص من الولي بما وقع فيه من الضربات بالسيف . واستدل الأولون : بخبر أبان عمن أخبره عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرئ ، فلما خرج أخذه أخ المقتول الأول فقال : أنت قاتل
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 60 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1006 .