تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
الثانية عشرة : قال في الشرائع « 1 » : لو اقتص من قاطع اليد ، ثم مات المجنى عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه . وكذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت إلى نفسه . أما لو سرى القطع إلى الجاني ثم سرى قطع المجنى عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا لأنها حاصلة قبل سراية المجنى عليه هدرا ، انتهى . وفي المسالك « 2 » الحكم في الأول واضح لوقوع القصاص موقعه بعد وجوبه عليه فيتأدى به القصاص كما لو باشر قتله والظاهر أنه المشهور بين الأصحاب وعلى ما ذكروه فلا يستحق ولي المجنى عليه في مال الجاني شيئا . الظاهر إن الجرح إن كان مما يقتل عادة أو قصد به القتل ، فما أفاده المشهور من عدم ثبوت الدية في مال الجاني وإن كان صحيحا إلا أن ما ذكروه علة لا يتم ، لان القصاص بمقتضى الآية الكريمة :فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً« 3 » حق للولي دون المجنى عليه .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1006 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 262 . ( 3 ) الإسراء : 33 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50 | السيد محمد صادق الروحاني