تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
فان اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا ، ولو زادت الديَّة على العاقلة أجمع كان الزائد على الامام
شرح
وأما على القول باعتبار الأقرب فالأقرب ، ففي المسالك « 1 » فإن لم يعجز عصبة النسب عن الدية لم ينتقل إلى الموالى وإن عجزوا لم يكمل القدر حيث اعتبرنا التقدير تحمل معتقه ، فإن فضل عنه شئ تحمل عصبته ثم معتق ثم عصبته وهكذا . وعلى المختار ( فان اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا ) ووجهه ظاهر . ( ولو زادت الدية على العاقلة أجمع كان الزائد على الامام ) كما هو مختار الشيخ « 2 » وجماعة ، وعن جماعة منهم المحقق في الشرائع « 3 » : انه لا يؤخذ من الامام شئ مع وجود عاقلة النسب ، والأول أظهر ، لان الامام يكون عاقلة في هذه الحالة . واستدل للثاني : بأن ضمانه مشروط بعدم عاقلة النسب . وفيه نظر فان كون ضمان الامام مشروطا بعدم العاقلة مبني على تقدير التقسيط ، وقد مر ما فيه .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 520 . ( 2 ) المبسوط ج 7 ص 178 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1054 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 477 | السيد محمد صادق الروحاني