شرح
قال ( ع ) : إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم « 1 » فإنه بعموم العلة يدل على حكم المقام .
حكم من ليس له عصبة ولا ولاء عتق
الثانية : إذا لم يكن للقاتل خطاء عصبة ، تكون الدية على المولى المعتق بلا خلاف ، لما دل على أن ولاء العبد المعتق لمولاه المعتق ، المقيد بصحيح الحلبي الدال على أن ذلك إنما يكون إذا لم يكن له قرابة « 2 » فإنه بضميمة ما دل على أن من له الولاء عليه العقل . كصحيح هشام عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا ولي الرجل فله ميراثه وعليه معقلته « 3 » . ونحوه مصححه الآخر « 4 » ، يدل على ذلك . وإن لم يكن للقاتل عصبة ولا من له ولاء العتق وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته بلا خلاف .هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 365 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 395 ح 35846 .
( 2 ) الوسائل ج 23 ص 62 ح 29109 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 171 ح 3 / الوسائل ج 26 ص 244 ح 32924 .
( 4 ) الوسائل ج 26 ص 244 ح 32925 .