تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
ولو زادت الدية عن العصبة أخذت من الموالي .
شرح
ويشهد به : صحيح إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل إذا اعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء فيتولى من أحب ؟ فقال ( ع ) : إذا اعتق لله فهو مولى للذي أعتقه وإذا اعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء « 1 » ، وتقريب دلالته كما مر ، ونحوه صحيحا سليمان وابن سنان الاتيان . وإن لم يكن له ضامن جريرة ، فيعقله الامام من بيت المال بلا خلاف ، والشاهد به صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : عن مملوك أعتق سائبة ، قال ( ع ) : يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت : فان سكت حتى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين « 2 » . ونحوه صحيح عبد الله بن سنان « 3 » ، فإنهما يدلان على أن الولاء للامام ، فيدل صحيح هشام ومصححه المتقدمان على أن عليه معقلته . الثالثة : ( ولو زادت الدية عن العصبة ) فعلى ما قدمناه من أن القريب والبعيد في درجة واحدة ( اخذت ) هنا ( من الموالي ) مع وجود العصبة ، لأنهم من جملة العاقلة وإن تأخروا عن العصبة في الميراث .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 197 ح 2 / الوسائل ج 23 ص 63 ح 29112 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 172 ح 8 / الوسائل ج 26 ص 244 ح 32925 . ( 3 ) الوسائل ج 23 ص 78 ح 29145 .