تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
ومثله خبر السكوني « 1 » ضعيف السند : لان خبر أبي بصير ضعيف بعلي ابن أبي حمزة ، وخبر السكوني ضعيف لان في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفا . فالمتحصل انه لا يثبت باخبار العاقلة سوى الحكم التكليفي المحض . وعلى هذا فلو عجز العاقلة يسقط الحكم ويبقى الدية في ذمة الجاني وهو المكلف بالأداء ، بل لو عصى العاقلة ولم يؤدوها خارجا تكون ذمة الجاني مشغولة وتجب عليه أدائها ، وإن لم يكن له مال فهي على الامام كما هو المشهور بين الأصحاب لمعتبر أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) : عن أعمى فقأ عين صحيح ، فقال : إن عمد الأعمى مثل الخطأ ، هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم « 2 » . وتقريب الاستدلال به : أنه ظاهر سيما بقرينة التعليل في أنه حكم القتل الخطائي بلا اختصاص له بمورده . ومعتبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 170 ح 13 / الوسائل ج 29 ص 394 ح 35845 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 302 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 89 ح 35223 .