شرح
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل قتل أمه أيرثها ؟
قال ( ع ) : إن كان خطأً ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها « 1 » .
وإن كان ارثه منها ، إلا أن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه ، والمجمع هو الدية في القتل الخطائي .
فالطائفة الأولى تدل على أنه لا يرث منها .
والطائفة الثانية تدل على الإرث منها .
فلا بد من الرجوع إلى اخبار الترجيح ، وهي تقتضي تقديم الأولى للشهرة .
وللموافقة للكتاب ، وهو قوله تعالى :وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ« 2 » حيث إن الظاهر منه أن الدية على القاتل ولا بد من تسليمها إلى أهل المقتول ومن الواضح كون من يسلم إليه الدية غير من يكون موظفا بالتسليم .
ويؤكد ذلك ذيل الآية الكريمة :إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا.
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 379 ح 11 / الوسائل ج 26 ص 34 ح 32429 .
( 2 ) سورة النساء : 92 .