ولو زادت العاقلة وزع بالحصص ، لو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر . ولو قتل الأب ولده عمدا أخذت منه الدية لغيره من الوراث .
شرح
( ولو زادت العاقلة ) عن الدية لم يخص بها البعض بل ( وزع بالحصص ) كما هنا وفي القواعد « 1 » ومحكى الخلاف « 2 » ، وعن الشيخ في المبسوط « 3 » يخص الامام بها من شاء منهم ، لان التوزيع بالحصص يشق ، ولكن الأشبه بالأصول هو الأول ، ويقتضيه اطلاق دليل تعلقها بالجميع بعد عدم الدليل على التخصيص والمشقة لا تصلح لذلك .
ولذا لو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر فان ذلك مقتضى اطلاق الدليل .
لا يرث القاتل من الدية
الرابعة : ( ولو قتل الأب ولده عمدا ) فقد مر أنه لا يقتل به بل ( اخذت منه الدية ) وهي ( لغيره من الوراث ) ، لان القاتل عمدا أو ظلما لا يرث من الدية اجماعا .هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 711 .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 286 .
( 3 ) المبسوط ج 7 ص 180 .