شرح
كصحيح أبي العباس عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث قلت : رمى شاة فأصاب انسانا ، قال ( ع ) : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه ، عليه الدية والكفارة « 1 » فإنه صريح في أن الدية على الجاني وفي ذمته .
وصحيح زرارة عنه ( ع ) عن رجل قتل رجلا خطأً في أشهر الحرم ، فقال : عليه الدية « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » .
وعلى الجملة : لا ريب في ظهور الآية وجملة من الروايات في أن الدية على الجاني وفي ذمته ، ولو لم يكن نصوص العاقلة لقلنا بوجوب أدائها من ماله ابتداء .
وأما نصوص العاقلة فما كان منها معتبرا من حيث السند ظاهر في الحكم التكليفي ولا أقل من عدم الظهور في الوضع ، وما كان منه ظاهرا في الوضع .
كخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 279 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 38 ح 35092 .
( 2 ) المستدرك ج 18 ص 299 ح 22787 .
( 3 ) الوسائل ج 29 ص 203 باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 366 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 394 ح 35844 .