ولا ترجع على العاقلة على الجاني .
شرح
ومنها غير ذلك « 1 » ( و ) هذا لا كلام فيه .
إنما الكلام في موردين :
الأول : إن المعروف بين الأصحاب أنه ( لا ترجع العاقلة على الجاني ) بعد تأدية الدية ، ولكن المحكى عن المفيد « 2 » وسلار « 3 » : أن العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد تأدية الدية ويأخذونها منه ، ولا دليل عليه أصلا ، ولذا لم يقل بها أحد غيرهما .
دية الخطأ على الجاني إن لم يمكن أخذها من العاقلة
المورد الثاني : انه إن لم تكن للجاني عاقلة أو عجزت عن الدية ، اخذت من مال الجاني ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 4 » ، وعن الغنية « 5 » دعوى الاجماع عليه .هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 400 باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران .
( 2 ) المقنعة ص 753 .
( 3 ) المراسم العلوية ص 238 .
( 4 ) راجع شرائع الإسلام ج 4 ص 1055 ، والجامع للشرايع ص 573 ، وتحرير الأحكام ج 5 ص 644 .
( 5 ) غنية النزوع ص 413 .