تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
وفي كلب الغنم ،
شرح
بقي الكلام في ملاحظة معارضة هذه النصوص مع معتبر السكوني حيث إن الظاهر منه هو الضمان بالقيمة وإن زادت على أربعين درهما ، وهذه الأخبار تدل على الضمان بالأربعين وإن كانت أقل أو أكثر من قيمته الواقعية . ومقتضى الجمع بين الطائفتين ما فهمه المصنف ( رحمة الله عليه ) وعنون المسألة ، بأن يقال : إن خبر السكوني يدل على الضمان بالقيمة ، ولو لم تكن هي معينة في الاخبار كانت منصرفة إلى القيمة الواقعية ولكن مع تعين القيمة في الاخبار تحمل عليها ، فإن شئت أن يظهر لك كون هذا الجمع عرفيا فاجمعهما في كلام واحد ترى أنه لا يشك أحد في كون الثانية قرينة على خبر السكوني ، فما أفاده المشهور هو المتعين . 2 - ( وفي كلب الغنم ) خلاف وأقوال : الأول : ان ديته عشرون درهما وهو المشهور بين الأصحاب كما صرح به غير واحد « 1 » . الثاني : ان فيه كبشا اختاره الفاضلان « 2 » والشهيدان « 3 » بل نسبه ثانيهما إلى الأكثر .
هامش
( 1 ) كشف اللثامط . ج ج 11 ص 482 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1050 ، تحرير الأحكام ج 5 ص 633 . ( 3 ) شرح اللمعة ج 10 ص 323 .