تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
فالقيمة ، ففي كلب الصيد أربعون درهما .
شرح
وعلى ذلك يدل معتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه في حديث : ان عليا ( ع ) ضمن رجل أصاب خنزير النصراني « 1 » ونحوه خبر مسمع « 2 » ، ومثل الكلب غير كلب الصيد ، وكلب الغنم ، وكلب الحائط ، وكلب الزرع ، وإن كان له مالية ( ف - ) يضمن ( القيمة ) بلا خلاف فيه في الجملة . ويشهد به : معتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط « 3 » . إنما الكلام في أنه هل يضمن قيمة الحيوان الواقعية أم تكون المضمون القيمة المعينة في كل صنف منها ؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ( ف - ) المتعين البحث في كل مورد من تلك الموارد بالخصوص . 1 - ( في كلب الصيد ) وفيه أقوال : الأول : إن ديته ( أربعون درهما ) وهي قيمتها المضمونة ، وهو
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 224 ح 13 / الوسائل ج 29 ص 262 ح 35586 . ( 2 ) الوسائل ج 29 ص 262 باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 368 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 226 ح 35512 .