فالقيمة ، ففي كلب الصيد أربعون درهما .
شرح
وعلى ذلك يدل معتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه في
حديث : ان عليا ( ع ) ضمن رجل أصاب خنزير النصراني « 1 » ونحوه خبر مسمع « 2 » ، ومثل الكلب غير كلب الصيد ، وكلب الغنم ، وكلب الحائط ، وكلب الزرع ، وإن كان له مالية ( ف - ) يضمن ( القيمة ) بلا خلاف فيه في الجملة .
ويشهد به : معتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط « 3 » .
إنما الكلام في أنه هل يضمن قيمة الحيوان الواقعية أم تكون المضمون القيمة المعينة في كل صنف منها ؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ( ف - ) المتعين البحث في كل مورد من تلك الموارد بالخصوص .
1 - ( في كلب الصيد ) وفيه أقوال :
الأول : إن ديته ( أربعون درهما ) وهي قيمتها المضمونة ، وهو
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 224 ح 13 / الوسائل ج 29 ص 262 ح 35586 .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 262 باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 368 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 226 ح 35512 .