شرح
وموثق ابن فضال عن بعض أصحابه عنه ( ع ) : دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل « 1 » .
ومعتبر الوليد بن صبيح عنه ( ع ) : دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما « 2 » .
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة .
وهذه الرويات الواردة في تعيين دية كلب الصيد ، اخذ في موضوعها في بعضها عنوان الصيد ، وفي بعضها عنوان السلوقي ، وفي ثالث الجمع بين كلا العنوانين يعني الصيد والسلوقي ، وحيث انه لا مفهوم لشئ منها ، فلا تنافي بينهما فيلتزم بأن دية كلب الصيد وإن لم يكن سلوقيا ، والسلوقي وإن لم يكن صيودا ذلك .
إلا أن يقال : إن المنساق إلى الذهن من السلوقي من جهة الغلبة هو الصيود ، ثم إنه كما نبه عليه المصنف ، هذه الروايات انما هي في القاتل ، وأما الغاصب فيضمن القيمة بلا كلام .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 227 ح 35513 .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 227 ح 35515 .