والحائط عشرون درهماً
شرح
الثالث : ان ديته قيمته .
الرابع : التخيير بين الكبش والعشرين درهما ، اختاره المصنف في محكى الارشاد « 1 » .
( و ) كذا وقع الخلاف في كلب ( الحائط ) أي البستان ويحتمل الشمول للدار ، والمشهور بينهم شهرة عظيمة أن ديته ( عشرون درهما ) وعن ابن سعيد « 2 » : ان ديته قيمته ، ومال إليه جماعة من المتأخرين ، وعن الإسكافي « 3 » والصدوق في المقنع « 4 » : ان دية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبل .
يشهد لكون الدية فيهما قيمتهما : خبر السكوني المتقدم وبإزائه خبران .
أحدهما : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : دية الكلب السلوقي أربعون درهما - إلى أن قال : - ودية كلب الغنم كبش ، ودية
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 235 .
( 2 ) الجامع للشرايع ص 603 .
( 3 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 9 ص 423 .
( 4 ) المقنع ص 534 .