تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل ، قفيز من تراب لأهله « 1 » . وهو مدرك القول الثاني في كلب الغنم ، والثالث في كلب الحائط ، لكنه ضعيف السند لان في سنده محمد بن حفص ، وهو مجهول ، وعلي بن أبي حمزة وهو ضعيف . ثانيهما : مرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل « 2 » ، وهو مدرك القول الأول في كلب الغنم ، والثالث في كلب الحائط . وأورد عليه بضعف السند للارسال . ولكنه يمكن أن يقال : إن ابن فضال أي علي بن الحسن بن علي الفضال من فقهاء الشيعة وله كتب وكان يقول : لا أروي عن أبي لأني كنت أقابله وسني ثمان عشرة سنة ولا أفهم الروايات فلا استحل أن أروي عنه ، ومن المستبعد جدا رواية مثل هذا الشيخ الجليل عن ضعيف أو مجهول .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 368 ح 6 / الوسائل ج 29 ص 226 ح 35511 . ( 2 ) الوسائل ج 29 ص 227 ح 35513 .