تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
وفي كلب الزرع قفيز من بر ،
شرح
وأيضا في محكى التكملة عن الشيخ الحر ورود النص بصحة رواياته ، وهذا كله بضميمة عمل الأصحاب بخبره في كلب الغنم يصحح الاستناد إليه بالنسبة إلى كلب الغنم . وأما في كلب الحائط ، فيشكل العمل به سيما مع عدم عمل الأصحاب به . فالمتحصل : ان الأظهر ان دية كلب الغنم عشرون درهما ، ودية كلب الحائط قيمته . 3 - ( و ) المشهور بين الأصحاب « 1 » أن ( في كلب الزرع قفيز من بر ) والقفيز كما عن الصحاح ثمانية مكاكيك والمكوك ثلاث كيلجات والكيلجة من وسبعة أثمان من ، والمن رطلان ، ولم يعرف مستند الحكم ، قيل : انه خبر أبي بصير المتقدم ، لكن فيه : ودية كلب الزرع جريب من بر . وعن الأزهري « 2 » : ان الجريب أربعة أقفزة ، فالظاهر أنه لا مستند له ، ولذا ذهب جماعة إلى عدم وجوب شئ فيه ، ويشير إليه مرسل ابن فضال ، فان الزنبيل من تراب في الخبر المزبور كناية عن عدم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 43 ص 397 . ( 2 ) لسان العرب ج 1 ص 260 .