تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
المشهور بين الأصحاب « 1 » . الثاني : إنها قيمته وهو حي ، مال إليه الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) في المسالك « 2 » . الثالث : إن ديته قيمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهما ، ذهب إليه الإسكافي « 3 » . الرابع : إن ديته أربعون درهما إن لم يقل من قيمته الواقعية وإلا فقيمته ، اختاره الأستاذ « 4 » . أما القول الأول فقد استدل له : بنصوص ، كمعتبر الوليد بن صبيح عن الإمام الصادق ( ع ) : دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله ( ص ) بذلك أن يديه لبني خزيمة « 5 » . ومعتبر عبد الأعلى بن أعين عنه ( ع ) قال : في كتاب علي دية كلب الصيد أربعون درهما « 6 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 342 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 495 . ( 3 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 14 ص 343 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 431 . ( 5 ) الوسائل ج 29 ص 226 ح 35510 . ( 6 ) الوسائل ج 29 ص 227 ح 35514 .