شرح
المشهور بين الأصحاب « 1 » .
الثاني : إنها قيمته وهو حي ، مال إليه الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) في المسالك « 2 » .
الثالث : إن ديته قيمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهما ، ذهب إليه الإسكافي « 3 » .
الرابع : إن ديته أربعون درهما إن لم يقل من قيمته الواقعية وإلا فقيمته ، اختاره الأستاذ « 4 » .
أما القول الأول فقد استدل له : بنصوص ، كمعتبر الوليد بن صبيح عن الإمام الصادق ( ع ) : دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله ( ص ) بذلك أن يديه لبني خزيمة « 5 » .
ومعتبر عبد الأعلى بن أعين عنه ( ع ) قال : في كتاب علي دية كلب
الصيد أربعون درهما « 6 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 342 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 495 .
( 3 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 14 ص 343 .
( 4 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 431 .
( 5 ) الوسائل ج 29 ص 226 ح 35510 .
( 6 ) الوسائل ج 29 ص 227 ح 35514 .