فإن كان بالذكاة فالأرش ، وكذا في قطع أعضائه مع استمرار الحياة ، وان كان بغيرها فالقيمة ، وان لم تقع عليه الذكاة
شرح
( فإن كان ) الاتلاف ( بالذكاة فالأرش ) لما مر من أنه إنما أتلف
بالذكاة بعض منافعه ، فيضمن عوض التالف خاصة .
نعم إذا كان المذكى مما لا ينتفع به ويكون الذاهب معظم منافعه وعد الحيوان تالفا عرفا يضمن تمام قيمته ، ولا يبعد حينئذ صيرورة الموجود ملكا للمتلف ، فتأمل .
( وكذا ) يجب الأرش ( في قطع أعضائه مع استقرار الحياة ) ، ويظهر وجهه مما قدمناه ، ( وإن كان ) الاتلاف ( بغيرها ) أي بغير الذكاة ( فالقيمة ) أي قيمته حيا ، وهو واضح .