تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
فإن كان بالذكاة فالأرش ، وكذا في قطع أعضائه مع استمرار الحياة ، وان كان بغيرها فالقيمة ، وان لم تقع عليه الذكاة
شرح
( فإن كان ) الاتلاف ( بالذكاة فالأرش ) لما مر من أنه إنما أتلف بالذكاة بعض منافعه ، فيضمن عوض التالف خاصة . نعم إذا كان المذكى مما لا ينتفع به ويكون الذاهب معظم منافعه وعد الحيوان تالفا عرفا يضمن تمام قيمته ، ولا يبعد حينئذ صيرورة الموجود ملكا للمتلف ، فتأمل . ( وكذا ) يجب الأرش ( في قطع أعضائه مع استقرار الحياة ) ، ويظهر وجهه مما قدمناه ، ( وإن كان ) الاتلاف ( بغيرها ) أي بغير الذكاة ( فالقيمة ) أي قيمته حيا ، وهو واضح .

الجناية على ما لا يقبل التذكية

الثالثة : ( وإن ) كان الحيوان المجنى عليه مما ( لم تقع عليه ) الذكاة فإن لم يكن له مالية لعدم المنفعة المحللة فلا ضمان ، لعدم كونه مالا حتى يوجب اتلافه الضمان ، وذلك مثل الخنزير للمسلم ، وأما إذا كان لكافر ذمي ، فحيث ان له مالية ولذلك بنينا على جواز بيعه للذمي دون المسلم ، وبذلك رواية راجع كتاب البيع مبحث المكاسب المحرمة ، فيكون ضامنا له .