تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وإن كان غير مؤكول وهو ممَّا يقع عليه الذكاة ،
شرح
وصحيح عمر بن اذينة : كتبت إلى أبي عبد الله ( ع ) أسأله عن رواية البصري يرويها عن علي ( ع ) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ؟ فقال : صدق الحسن قد قال علي ( ع ) ذلك « 1 » . وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى علي ( ع ) في عين فرس فقئت ، ربع ثمنها يوم فقئت العين « 2 » ونحوها غيرها « 3 » . ولكن المشهور بين الأصحاب خلاف ذلك ، فهم قد أعرضوا عنها ، فتسقط عن الحجية ، ولا بأس بحملها على ما حملها عليه سيد الرياض « 4 » وهي صورة اتفاق كون الربع

الجناية على ما لا يؤكل لحمه

المسألة الثانية : ( وإن كان ) الحيوان المجنى عليه ( غير مأكول ) اللحم ( وهو مما يقع على الذكاة ) كالأسد والنمر والفهد ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 309 ح 2 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 309 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 355 ح 35769 . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 355 باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية . ( 4 ) رياض المسائل ج 14 ص 341 .