تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
وفي قطع جوارحه ، أو كسر شيء من أعضائه الأرش ،
شرح
وقد أشبعنا الكلام فيها في كتاب البيع ، وبينا أن الأظهر هو قيمة يوم الأداء . نعم إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية والانتفاع من أجزائه كالصوف ونحوه ، فهو له ويوضع من القيمة تلك الأمور كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم ، ووجهه ظاهر فإنه لا يصدق الاتلاف بالنسبة إلى تلك الأمور فلا وجه لضمانه لها . ( وفي قطع جوارحه ، أو كسر شئ من أعضائه ، الأرش ) لمالكه ، وذلك لان ما دل على أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن وغير ذلك من المضمنات كما تشمل الحيوان تشمل أعضائه ، بل بينا في كتاب البيع ان تلك الأدلة شاملة للمنافع غير المستوفاة فضلا عن الاجزاء . إنما الكلام في أنه تدل جملة من النصوص على أنه إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها وأفتى بمضمونها الشيخ « 1 » وجماعة . لاحظ صحيح أبي العباس : قال أبو عبد الله ( ع ) : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها « 2 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 781 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 368 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 355 ح 35767 .