تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وإن كان بغيرها ، فعليه القيمة يوم الاتلاف .
شرح
وبأنه باق على ملك مالكه فلا ينتقل عنه إلا بالتراضي من الجانبين . ولكن : بعد ما لا اشكال في أن الحيوان المأكول اللحم الذي يراد لحمه لا يكون مناط ماليته حياته ولذلك لا يعد الحي منه مباينا للمذكى عرفا ، فقاعدة من أتلف لا تشمل نفس الحيوان ، وأما بناء العقلاء فغير ثابت كيف وأن أكثر الفقهاء قالوا بأنه ليس له ذلك ، وعليه فالقول الثاني أظهر . وبذلك يظهر أنه في الصورتين الأخيرتين لا شئ عليه ، فإنه لم يفوت شيئا كي يدل قاعدة من أتلف على ضمانه ، هذا كله في الحكم الوضعي ، وأما التكليفي فلا اشكال في عدم جواز تصرفه إلا مع احراز رضا صاحبه به . ( وإن ) أتلفه لا بالذكاة بل ( كان بغيرها ) كأن خنقه أو قتله بما لا يجوز الذكاة به ( فعليه القيمة ) بلا خلاف بل عن ظاهر الغنية « 1 » وصريح الايضاح « 2 » الاجماع عليه : لقاعدة الاتلاف ، فهل الثابت في الذمة قيمة ( يوم الاتلاف ) ، أو يوم الأداء ، أو غير ذلك من الوجوه المحتملة ؟
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 410 . ( 2 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 14 ص 341 .