تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
إنما الكلام في أنه هل للمالك دفع المذكى إلى الجاني ومطالبته بقيمته مخيرا بينه وبين الأرش كما عن الشيخين « 1 » والقاضي « 2 » والديلمي « 3 » وابن حمزة « 4 » ، أم ليس له ذلك كما عن الشيخ في المبسوط « 5 » والحلي « 6 » وعامة من تأخر ؟ فيه وجهان : استدل للأول : بأنه فوت معظم منافع الحيوان فصار كالتالف ، وأوضحه الأستاذ « 7 » : بأن الحيوان الحي بنظر العرف مباين للحيوان الميت فلو أتلفه بالتذكية كان ذلك من التلف عندهم فيضمن فللمالك حق الزام المتلف باعطاء القيمة وليس له حق الامتناع عن ذلك ، قال : وعليه بناء العقلاء أيضا . واستدل للثاني : بأنه اتلاف لبعض منافعه لا جميعها فيضمن عوض التالف خاصة لأصالة براءة ذمة الجاني عما زاد عنه .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 769 ، ( 2 ) المهذب ج 2 ص 512 . ( 3 ) المراسم ص 343 . ( 4 ) الوسيلة ص 428 . ( 5 ) المبسوط ج 8 ص 30 . ( 6 ) السرائر ج 3 ص 420 . ( 7 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 425 .