فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 440
الفصل الثاني عشر : في الجناية على الحيوان ، من أتلف حيواناً مؤكولا بالذكاة فعليه الأرش لمالكه . الفصل الثاني عشر في الجناية على الحيوان ( الفصل الثاني عشر : في الجناية على الحيوان ) وهي باعتبار المجنى عليه ينقسم أقساما ثلاثة ، فالكلام في مسائل ثلاث : الأولى : ( من أتلف حيوانا مأكولا ) لحمه شرعا كالنعم من الإبل والبقر والغنم ، فقد يكون الاتلاف ( بالذكاة ) وقد يكون بغيرها ، والأول ربما ينقص قيمة الحيوان بالذبح ، وربما تزيد كما لو كان في شرف الموت وصاحبه غائب فإنه بتذكيته يحفظ ماليته وإن لم يذكه يموت فلا محالة بالتذكية تزيد المالية ، وربما لا تنقص ولا تزيد . أما في الصورة الأولى ( ف - ) لا خلاف بين الأصحاب في أن ( عليه الأرش لمالكه ) أي تفاوت ما بين قيمته حيا وقيمته مذكى ، لقاعدة الاتلاف الثابتة بالسيرة العقلائية ، وقد استوفينا البحث في ضمان المنافع غير المستوفاة في فرضي الاتلاف والتلف في كتابي البيع والغصب فلا نعيد .