تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
ويشهد به : صحيح حسين بن خالد المتقدم « 1 » . وعن السيد المرتضى « 2 » والحلي « 3 » ان ديته لبيت مال المسلمين ، مستدلا لذلك بخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قلت : ميت قطع رأسه ، قال ( ع ) : الدية قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال ( ع ) : الامام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام « 4 » . وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف السند . وثانيا : انه لا ينافي ما هو المشهور : فإنه يدل على أن هذه الدية لله أي لا بدَّ وأن تصرف في وجوه البر سبيل الله ، وان المتصدي للاخذ وصرفها في وجوه البر هو الإمام ( ع ) ، فلو دل على شئ ، فهو لزوم اذن الامام في صرفها في مصرفها . * * * * *
هامش
( 1 ) تقدم ص 433 منن هذا الجزء . ( 2 ) حكاه عنه السد في مباني تكملة المنهاج ج 42 ص 522 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 419 . ( 4 ) الفقيه ج 4 ص 158 ح 5358 / الوسائل ج 29 ص 326 ح 35700 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 439 | السيد محمد صادق الروحاني