شرح
ويشهد به : صحيح حسين بن خالد المتقدم « 1 » .
وعن السيد المرتضى « 2 » والحلي « 3 » ان ديته لبيت مال المسلمين ، مستدلا لذلك بخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قلت : ميت قطع رأسه ، قال ( ع ) : الدية قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال ( ع ) : الامام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام « 4 » .
وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف السند .
وثانيا : انه لا ينافي ما هو المشهور : فإنه يدل على أن هذه الدية لله أي لا بدَّ وأن تصرف في وجوه البر سبيل الله ، وان المتصدي للاخذ وصرفها في وجوه البر هو الإمام ( ع ) ، فلو دل على شئ ، فهو لزوم اذن الامام في صرفها في مصرفها .
* * * * *
هامش
( 1 ) تقدم ص 433 منن هذا الجزء .
( 2 ) حكاه عنه السد في مباني تكملة المنهاج ج 42 ص 522 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 419 .
( 4 ) الفقيه ج 4 ص 158 ح 5358 / الوسائل ج 29 ص 326 ح 35700 .