تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وتصرف هذه الدية في وجوه البر .
شرح
قطع يد الحي مثلا الدية ، كذلك في قطع يد الميت . وأيضا استدل له : بصحيح صفوان عن أبي عبد الله ( ع ) : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء « 1 » . وأيد ذلك بنتزيله منزلة الجنين قبل ولوج الروح فيه ، وقد تقدم ثبوت الدية في أعضائه ، وجوارحه ، وشجاجه ، وجراحه . بل في صحيح حسين بن خالد المتقدم رتب أولا ثبوت الدية في قطع رأس الميت على العلة المشار إليها سأله الراوي : ان في قطع رأسه أو شق بطنه أو ما شاكل دية كاملة ؟ أجاب ( ع ) : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه فالصحيح صدرا وذيلا دال على ذلك ، فلا اشكال في الحكم . وأما خبر إسحاق الآتي الدال على أن في قطع يمينه أو شئ من جوارحه الأرش ، فلضعف سنده لا يعتمد عليه . ( و ) الثالثة : المشهور بين الأصحاب « 2 » أنه ( تصرف هذه الدية في وجوه البر ) ولا تورث .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 272 ح 12 / الوسائل ج 29 ص 329 ح 35707 . ( 2 ) راجع مسالك الأفهام ج 15 ص 493 ، مجمع الفائدة ج 14 ص 339 .