وتصرف هذه الدية في وجوه البر .
شرح
قطع يد الحي مثلا الدية ، كذلك في قطع يد الميت .
وأيضا استدل له : بصحيح صفوان عن أبي عبد الله ( ع ) : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء « 1 » .
وأيد ذلك بنتزيله منزلة الجنين قبل ولوج الروح فيه ، وقد تقدم ثبوت الدية في أعضائه ، وجوارحه ، وشجاجه ، وجراحه .
بل في صحيح حسين بن خالد المتقدم رتب أولا ثبوت الدية في قطع رأس الميت على العلة المشار إليها سأله الراوي : ان في قطع رأسه أو شق بطنه أو ما شاكل دية كاملة ؟
أجاب ( ع ) : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه فالصحيح صدرا وذيلا دال على ذلك ، فلا اشكال في الحكم .
وأما خبر إسحاق الآتي الدال على أن في قطع يمينه أو شئ من جوارحه الأرش ، فلضعف سنده لا يعتمد عليه .
( و ) الثالثة : المشهور بين الأصحاب « 2 » أنه ( تصرف هذه الدية في وجوه البر ) ولا تورث .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 272 ح 12 / الوسائل ج 29 ص 329 ح 35707 .
( 2 ) راجع مسالك الأفهام ج 15 ص 493 ، مجمع الفائدة ج 14 ص 339 .