تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
وفي قطع جوارحه بحساب ديته وكذا في جراحه وشجاجه .
شرح
ونقله الصدوق « 1 » إلا أنه قال : إن كان هكذا فهو خطاء وإنما عليه الكفارة ، وحيث عرفت أن الخبر ضعيف بجميع طرقهم ، وليس هذا الذيل موجودا في نقل البرقي ، فلا يصلح مستندا للحكم الشرعي ، وعلى ما حكاه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » عدم وجدان عامل بذلك الذيل ، وعليه فلا أثر للنزاع في أنه هل يدل على حصر ما يجب بالجناية على الميت خطاء في الكفارة نظرا إلى كلمة انما التي هي موجودة في نقل الصدوق أم لا يدل عليه لعدم وجودها في الكافي « 3 » والتهذيب « 4 » والاستبصار « 5 » . الثانية : ( وفي قطع جوارحه بحساب ديته وكذا في جراحه وشجاجه ) بلا خلاف . واستدل له : بالتعليل في صحيحي ابني سنان ومسكان لثبوت الدية في قطع رأسه ، بأن حرمته ميتا كحرمته حيا ، فهما بعموم العلة يدلان على أن حال الميت حال الحي من حيث الدية ، وعليه فكما أن في
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 157 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 387 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 349 ح 4 . ( 4 ) التهذيب ج 10 ص 273 ح 18 . ( 5 ) الإستبصار ج 4 ص 298 ح 9 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437 | السيد محمد صادق الروحاني