تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
أزيد ، ويشهد به : صحيح أبي بصير المتقدم ، وخبر علي بن أبي حمزة الذي أشرنا إليه . 3 - إذا كان المقتول خطاء أو شبه عمد مديونا لا مال له ، فإن أخذ أولياؤه الدية وجب صرفها في ديونه كما تقدم في كتاب الميراث . وهل لهم العفو عن الدية بدون أداء الدين أو ضمانه ، أم ليس لهم ذلك ؟ وجهان ، أوجههما الثاني ، فان الدية انما هي ملك للميت وبحكم أمواله الاخر كما مر في محله ، ولذا تصرف في وصاياه وتؤدي ديونه أولا ثم يرثها الوراث بحسب ما لهم من الفرض ، وعلى ذلك فما دام دينه يكون باقيا ليس للورثة العفو لعدم كونها لهم حتى يكون لهم العفو عنها .

حكم ما لو قتل واحد متعددا

التاسعة : إذا قتل واحد جماعة ثبت لولي كل واحد منهم القود بلا خلاف ولا اشكال : لصدق سببه في كل واحد ، وإن رضى أولياء بعض المقتولين بالدية وقبل القاتل ، أو عفوا عن القصاص مجانا لم يسقط حق أولياء الاخر ، لاطلاقات الأدلة كتابا وسنة المقتضية لثبوت حق على نحو الاستقلال لأولياء كل من المقتولين وعدم الموجب لسقوطه عنهم بعفو البعض عن القصاص ، وصحيح عبد الرحمان المتقدم شاهد به .