شرح
أزيد ، ويشهد به : صحيح أبي بصير المتقدم ، وخبر علي بن أبي حمزة الذي أشرنا إليه .
3 - إذا كان المقتول خطاء أو شبه عمد مديونا لا مال له ، فإن أخذ أولياؤه الدية وجب صرفها في ديونه كما تقدم في كتاب الميراث .
وهل لهم العفو عن الدية بدون أداء الدين أو ضمانه ، أم ليس لهم ذلك ؟ وجهان ، أوجههما الثاني ، فان الدية انما هي ملك للميت وبحكم أمواله الاخر كما مر في محله ، ولذا تصرف في وصاياه وتؤدي ديونه أولا ثم يرثها الوراث بحسب ما لهم من الفرض ، وعلى ذلك فما دام دينه يكون باقيا ليس للورثة العفو لعدم كونها لهم حتى يكون لهم العفو عنها .