شرح
إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال
الثامنة : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال ، فان أخذ أوليائه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها ، وقد مرَّ تفصيل القول في ذلك في كتاب الميراث في المسألة السادسة من مسائل الثاني من موانع الإرث « 1 » . والكلام في المقام ، انما هو في حكم اقتصاصهم ، والعفو عن القصاص ، والعفو عن الدية في قتل الخطأ وشبيه العمد . فالكلام في المقام في فروع : 1 - هل لأوليائه الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟ فيه قولان ، والشهيد في المسالك « 2 » جعل الثاني الأشهر ، وعن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » والحلي « 4 » ، والقاضي « 5 » ، والإسكافي « 6 » ، وابنهامش
( 1 ) فقه الصادق ج 24 ص 429 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 37 .
( 2 ) لم يدع الشهيد الشهرة بل نقل القول عن بعض الأعلام راجع مسالك الأفهام ج 15 ص 248 .
( 3 ) النهاية ص 309 .
( 4 ) السرائر ج 3 ص 220 .
( 5 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 5 ص 382 .
( 6 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 313 .