تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح

إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال

الثامنة : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال ، فان أخذ أوليائه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها ، وقد مرَّ تفصيل القول في ذلك في كتاب الميراث في المسألة السادسة من مسائل الثاني من موانع الإرث « 1 » . والكلام في المقام ، انما هو في حكم اقتصاصهم ، والعفو عن القصاص ، والعفو عن الدية في قتل الخطأ وشبيه العمد . فالكلام في المقام في فروع : 1 - هل لأوليائه الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟ فيه قولان ، والشهيد في المسالك « 2 » جعل الثاني الأشهر ، وعن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » والحلي « 4 » ، والقاضي « 5 » ، والإسكافي « 6 » ، وابن
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 24 ص 429 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 37 . ( 2 ) لم يدع الشهيد الشهرة بل نقل القول عن بعض الأعلام راجع مسالك الأفهام ج 15 ص 248 . ( 3 ) النهاية ص 309 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 220 . ( 5 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 5 ص 382 . ( 6 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 313 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41 | السيد محمد صادق الروحاني