تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
زهرة « 1 » مدعيا عليه الاجماع اختيار الأول : ومنشأ الاختلاف خبران لأبي بصير ، رواهما الشيخ ( رحمة الله عليه ) . أحدهما : ما رواه الشيخ باسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال ( ع ) : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهبوا أولياؤه دمه القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا « 2 » . ثانيهما : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ورواه أيضا باسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 407 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 312 ح 68 / الوسائل ج 18 ص 365 ح 23859 .